تفاصيل هامة عن حق اللجوء في المانيا

حق لأي شخص متواجد على أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية تقديم طلب لجوء للحصول على إقامة فيها
ويحصل جميع اللاجئين السوريين تقريباً على صفة لاجئ أو على حماية وإقامة لأسباب إنسانية في ألمانيا بسبب الأوضاع الراهنة في سورية. وإذا وصل اللاجئ إلى ألمانيا عن طريق دولة ثالثة آمنة من دول الاتحاد الأوروبي فمن الممكن أن تحال قضية لجوئه إلى تلك الدولة وأن يرحل إليها بناء على اتفاقية دبلن في حال تقدمت بطلب لجوء في ألمانيا تتولى الدائرة الاتحادية للهجرة


واللاجئينBAMF قضيتك وبعد إجراء المقابلة ودراسة القضية يصدر قرار عنها بعد نحو شهرين لغاية ستة أشهر عادة بالنسبة للاجئين السوريين في الوقت الراهن ويأخذ القرار أحد الأشكال التالية:
قرار إيجابي (موافقة) بشأن المادة 16 آ من الدستور الألماني (أو ما يسمى باللجوء السياسي) وقرار إيجابي (موافقة) بشأن البند 60 الفقرة 1 من قانون الإقامة الألماني (أو ما يسمى باللجوء الإنساني).
إقامة بناء على البند 25 الفقرة 1 من قانون الإقامات الألماني § 25وهي إقامة تمنح لمن تم الاعتراف بحقه في الحصول على لجوء“Asylberechtigte/r” لأنه ملاحق سياسياً استناداً إلى المادة 16 آ من الدستور الألماني. قرار سلبي (رفض) بشأن المادة 16 آ من الدستور الألماني وقرار إيجابي (موافقة) بشأن البند 60 الفقرة 1 من قانون الإقامة الألماني.
refugee in germany mannheim
www.rnz.de المصدر:

وبالإمكان الاعتراض على هذا القرار مع العلم أن القرارين متساويين من الناحية القانونية. إقامة بناء على البند 25 الفقرة 2 الجملة 1 الخيار الأول من قانون الإقامات الألماني § 25وهي إقامة تمنح استناداً إلى البند 60 الفقرة 1 من قانون الإقامات § 60 والبند 3 الفقرة 1 من قانون إجراءات اللجوء § 3Absatz 1 des AsylVfG لمن تم الاعتراف بصفتهم كمهجّرين“Konventionsflüchtling” بحسب اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين لأنهم يتعرضون للملاحقة في بلدهم بسبب دينهم أو عرقهم أو قوميتهم أو قناعاتهم السياسية أو انتمائهم لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب جنسهم أيضاً. قرار سلبي (رفض) بشأن المادة 16 آ من الدستور الألماني وقرار سلبي (رفض) بشأن البند 60 الفقرة 1 من قانون الإقامة الألماني. قرار إيجابي بالموافقة على عدم الترحيل بناء على البند 60 الفقرة 2-7 من قانون الإقامة الألماني وبالإمكان الاعتراض على القرارت السلبية في هذه الحال إقامة بناء على البند 25 الفقرة 2 الجملة 1 الخيار الثاني من قانون الإقامات الألماني § 25وهي إقامة تمنح استناداً إلى البند 4 الفقرة 1 من قانون إجراءات اللجوء § 4Absatz 1 des AsylVfG ممن تم الاعتراف بحقهم في الحصول على حماية مساندة (مؤقتة) Subsidiärer Schutz لأن حياتهم أو سلامتهم معرضة للخطر في بلدهم بسبب اندلاع حرب فيها على سبيل المثال.
جميع قرارات الدائرة الاتحادية سلبية (طلب اللجوء مرفوض). وبالإمكان الاعتراض ورفع القضية إلى المحكمة. (هذا الاحتمال شبه معدوم بالنسبة للاجئين السوريين في الفترة الراهنة) بالنسبة للإقامتين المذكورتين في البند 1 والبند 2 فإنهما تمنحان الشخص الحقوق القانونية ذاتها. فيحق لحاملها الحصول على وثيقة سفر للاجئينReiseausweis für Flüchtlinge بالإضافة إلى إقامة لمدة ثلاث سنوات وبعد مضيها يحق له الحصول على إقامة دائمةNiederlassungserlaubnis فيما يلي حقوق اللاجئ الحاصل على إقامة بناء على البند 25 الفقرة 1 أو إقامة بناء على البند 25 الفقرة 2 الجملة 1 الخيار الأول من قانون الإقامات الألماني: السكن: بعد الموافقة على طلب اللجوء يحق للاجئ استئجار شقة خاصة به وبعائلته. ويتكفل الجوب سنترJobcenter أو الزوتسيال أمتSozialamt تكاليف أجار الشقة إذا لم تتجاوز حداً معيناً حسب المدينة أو القرية التي تود أن تقيم فيها.
تحديد مكان السكن: يحق لك التنقل بحرية في ألمانيا حتى لو كنت تتلقى معونات اجتماعية ولا يحق للجوب سنتر ولا لدائرة الأجانبAusländerbehörde منعك من الانتقال.
refugee germany in Mannheim
morgenweb.de المصدر

حق السفر خارج ألمانيا: جميع الدول (أكثر من 100 دولة) التي وقعت على اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين تعترف بجواز السفر (الأزرق) التي منحتك إياه السلطات الألمانية.
بإمكانك السفر من دون فيزا إلى دول الشينغن ويحق لك الإقامة فيها ثلاثة أشهر خلال فترة 6 أشهر ولكن لا يحق لك العمل.
إذا اضطررت للسفر إلى بلدك الأصلي (سورية) أو شعرت أن الوضع آمن نسبياً في الفترة الراهنة فينبغي عليك أن تعلم أنك منحت حق اللجوء في ألمانيا لأنك خائف من الملاحقة في وطنك وإذا علمت السلطات الألمانية بأمر سفرك فمن المرجح جداً أن تفتح قضية لإلغاء صفتك كلاجئ في ألمانيا.
ويصبح موضوع حصولك على إقامة أمراً غير مضموناً بعد ذلك. كما لا يحق لك أن تمدد أو تجدد جواز سفرك (السوري) وقد تخسر صفتك كلاجئ في ألمانيا إذا فعلت ذلك.
الإقامة في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي: لا يحق لك كلاجئ الإقامة في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الأولى.
إذا أردت رغم ذلك الانتقال إلى دولة أخرى بإمكانك الاستعلام من سفارة أو قنصلية تلك الدولة حول شروط الهجرة إليها (بسبب الزواج مثلاً). بعد مضي خمس سنوات من حصولك على قرار اللجوء وإقامتك بشكل شرعي في ألمانيا يحق لك الهجرة إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي العمل:
بصفتك لاجئ أو مهجّر بحسب اتفاقية جنيف يحق لك العمل دون قيد أو شرط. تدون دائرة الأجانب عبارة “العمل مسموح” „Erwerbstätigkeit gestattet“ على إقامتك.
كما يحق لك العمل عملاً حراً. وبالإضافة إلى ذلك بإمكانك الحصول على المعونات الاجتماعية من الجوب سنتر أو تسجيل نفسك كعاطل عن العمل لدى الوكالة الاتحادية للعملArbeitsagentur والحصول على الدعم منهم للقيام ببرامج تأهيلية.
إذا كنت تتلقى المعونات الاجتماعية من الجوب سنترArbeitslosengeld II أو بدل العطالة عن العملArbeitslosengeld I من الوكالة الاتحادية للعمل فأنت ملزم بالبحث عن عمل. كما يمكن إلزامك بالمشاركة في دورات تأهيلية للممارسة العمل أو تدريبية على تقديم طلبات للحصول على عمل.
http://xeber24.org/?p=99314 المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top